( وإن دفعها ) أي : لم يضمن ; لأنه مأذون فيه عادة أشبه ما لو سلم الماشية إلى الراعي ( أو ) دفعها ( لعذر ) كمن حضره الموت أو أراد السفر . وليس أحفظ لها ( إلى أجنبي ) ثقة ( أو ) حاكم فتلفت ( لم يضمن ) ; لأنه لم يتعد ولم يفرط ( وإلا ) يكن له عذر حين دفعها إلى الأجنبي ( ضمن ) لتعديه ; لأنه ليس له أن يودع بلا عذر ( ولمالك ) الوديعة إذن دفع مستودع الوديعة ( إلى من يحفظ ماله ) أي : المستودع ( عادة كزوجته وعبده ونحوهما ) كخازنه فتلفت ; لأنه قبض ما ليس له قبضه أشبه المودع من الغاصب ، ( وعليه ) أي الأجنبي ( القرار ) أي : قرار الضمان ( إن علم ) الحال لتعديه فإن لم يعلم فعلى وديع أول ، لأنه غيره ( مطالبة الأجنبي أيضا ) ببدل الوديعة