. ( وما أودع أو أعير ) بالبناء للمفعول أي : أودعه مالكه أو أعاره وهو جائز التصرف ( لصغير أو مجنون أو سفيه أو قن  لم يضمن بتلف ) في يد قابضه ( ولو بتفريط ) لتفريط مالكه بدفعه إلى أحد هؤلاء ( ويضمن ما أتلفه مكلف غير حر ) ; لأنه يصح استحفاظه ودخل فيه القن والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه بصفة ( في رقبته ) ; لأن إتلافه من جنايته ، وأما إتلاف الصغير والمجنون والسفيه لما أودعوه أو أعيروه  فهدر ; لأن مالكه سلطهم على مال كما لو دفع لصغير أو مجنون سكينا فوقع عليها فمات فإن ديته على عاقلة الدافع . 
				
						
						
