( و ) يصدق مودع بيمينه في دعوى ( تلف ) وديعة  [ ص: 359 ] بسبب خفي كسرقة لتعذر إقامة البينة عليه ولئلا يمتنع الناس من قبول الأمانات مع الحاجة إليه ، وكذا إن لم يذكر سببا . و ( لا ) تقبل دعواه التلف    ( بسبب ظاهر ، كحريق ونحوه ) كنهب جيش ( إلا مع بينة تشهد بوجوده ) أي : السبب ثم يحلف أنها ضاعت به ، فإن لم يقم بينة بالسبب الظاهر ضمن ; لأنه . لا تتعذر إقامة البينة عليه . 
( و ) يصدق مودع بيمينه في ( عدم خيانة و ) عدم ( تفريط )  لأنه أمين ، والأصل براءته 
				
						
						
