. ( وإن ( لم يضمنها ) إذا لم يفرط لأنه معذور ( وإلا ) بأن تلفت بعد إمكان ردها ( ضمن ) لتأخر ردها مع إمكانه مع حصولها بيده بلا إيداع ، كمن أطارت الريح إلى داره ثوبا ونحوه ، وبخلاف عبد وحيوان دخل داره وعليه أن [ ص: 360 ] يخرجه ليذهب كما جاء ; لأن يده لم تثبت عليهما . ذكره تلفت ) الوديعة ( عند وارث ) وديع ( قبل إمكان رد ) ها إلى ربها لنحو جهل بها أو به ، واقتصر عليه في القواعد ابن عقيل