( و ) إن ( فقيل : يصح ) ذلك ( وله ) أي : الراد ( برده ) أي : الآبق ( الجعل فقط ) قدمه في الفروع ، وهو ظاهر كلام غيره لأنه رده على ذلك فلا يستحق غيره ( وقيل : لا ) تصح التسمية ( وللراد ما قدره الشارع ) قطع به قال رب آبق ( من رد عبدي فله كذا وهو ) أي : المسمى ( أقل من دينار أو ) أقل ( من اثني عشر درهما ) فضة ( اللذين قدرهما الشارع ) في رد الآبق الحارثي .
وفي المبدع والإقناع : لاستقراره عليه كاملا بوجود سببه . وما ذكره من أن الشارع قدر في رد الآبق دينارا أو اثني عشر درهما . قال في الإنصاف : إنه المذهب سواء كان يساويهما أو لا لئلا يلتحق بدار الحرب أو يشتغل بالفساد . وروي عن ، وعن عمر عمرو بن دينار مرسلا { وابن أبي مليكة } ونقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا ابن منصور : سئل عن أحمد ، فقال : لا أدري . قد تكلم الناس فيه . لم يكن عندي فيه حديث صحيح جعل الآبق