. [ ص: 380 ] ( فصل ) وهو القسم الثالث ( ثلاثة أضرب ) أحدها ( حيوان ) مأكول كفصيل وشاة ودجاجة ( فيلزمه ) أي : الملتقط ( فعل الأصلح ) لمالكه ( من ) ثلاثة أمور ( أكله بقيمته ) في الحال لحديث { وما أبيح التقاطه ولم يملك به } فسوى بينه وبين الذئب وهو لا يستأني بأكلها . ولأن فيه إغناء عن الإنفاق عليه وحراسة لماليته على ربه إذا جاء . وإذا أراد أكله حفظ صفته فمتى جاء ربه فوصفه غرم له قيمته ( أو بيعه ) أي : الحيوان ( وحفظ ثمنه ) ولو بلا إذن إمام لأنه إذا جاز أكله بلا إذن فبيعه أولى ( تتمة ) في المجرد والفصول في باب الوديعة : كل موضع وجبت عليه نفقة الحيوان فحكمه حكم الحاكم إن رأى المصلحة في بيعها وحفظ ثمنها أو بيع البعض في مؤنة ما يبقى أو أن يستقرض على المالك أو يؤجره في المؤنة فعل ( أو حفظه وينفق ) ملتقط ( عليه من ماله ) ليحفظه لمالكه فإن تركه بلا إنفاق عليه فتلف ضمنه لتفريطه ( وله ) أي : الملتقط ( الرجوع ) على ربه إن وجده بما أنفق عليه ( بنيته ) أي : الرجوع نصا . لأنه أنفق عليه لحفظه فكان من مال صاحبه كمؤنة تجفيف عنب ورطب ( فإن استوت ) الأمور ( الثلاثة ) في نظر ملتقط فلم يظهر له أن أحدها أحظ ( خير ) بين الثلاثة لعدم المرجح ، الضرب ( الثاني : هي لك أو لأخيك أو للذئب ( فيلزمه ) أي الملتقط ( فعل الأحظ من بيعه ) بقيمته وحفظ ثمنه بلا إذن حاكم لما تقدم ( أو أكله بقيمته ) قياسا له على الشاة ولحفظ ماليته على ربه ( أو تجفيف ما يجفف ) كعنب ورطب . لأنه أمانة بيده فتعين عليه فعل الأحظ فيه . فإن احتاج في تجفيفه إلى مؤنة باع بعضه فيه ( فإن استوت ) الثلاثة ( خير ) ملتقط بينها فإن تركه حتى تلف ضمنه . الضرب ( الثالث : باقي المال ) المباح التقاطه من أثمان ومتاع ونحوهما ( ويلزمه ) أي : الملتقط ( حفظ الجميع ) ; لأنه صار أمانة بيده بالتقاطه . ما يخشى فساده ) بإبقائه كخضراوات ونحوها