الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( أو ضاعت ) اللقطة من واجدها بلا تفريط فالتقطها آخر ( فعرفها الثاني مع علمه بالأول ) أي : بأنها ضاعت من الملتقط الأول ( أو لم يعلمه ) أي يعلم الثاني الأول باللقطة ( أو أعلمه ) وعرفها الثاني ( وقصد بتعريفها ) تملكها ( لنفسه ) [ ص: 383 ] فتدخل في ملك الثاني حكما بانقضاء الحول الذي عرفها فيه كما لو أذن له الأول أن يتملكها لنفسه . وفي شرحه أنها للأول .

                                                                          وفيه نظر كما أوضحته في الحاشية مع أنه ليس بسياق المتن ; لأن الكلام فيمن عرفها ، والأصحاب حكوا وجهين . هل يملكها الثاني أو لا ؟ ولم يذكروا ملك الأول لها . ( تتمة ) يجب على الملتقط الثاني إذا علم بالحال ردها للأول لأنه ثبت له حق التمول فإن لم يعلم الثاني حتى عرفها حولا ملكها ، وليس للأول انتزاعها منه ; لأن الملك مقدم على حق التملك . وإذا جاء صاحبها أخذها من الثاني ، ولا طلب له على الأول ; لأنه لم يفرط ، وإن علم الثاني بالأول ، وقال له الأول عرفها ويكون ملكها لي فقد استنابه في التعريف ويملكها الأول به ، وإن قال : عرفها وتكون بيننا . ففعل صح أيضا . وهو بينهما ، وإن غصبها من الملتقط وعرفها لم يملكها الغاصب .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية