. ( ولو ( فليس له ) أي : ربها ( إلا البدل ) لصحة تصرف الملتقط فيها لدخولها في ملكه ( ويفسخ ) العقد إن أدركها ربها ( زمن خيار ) لبائع أو لهما ( وترد ) له ( ك ) ما لو أدركها ( بعد عودها ) إلى ملتقط ( بفسخ أو غيره ) ; لأنه وجد عين ماله في يد ملتقطها . أشبه ما لو لم تخرج من ملكه ( أو ) كما لو أدركها بعد ( رهنها ) فينتزعها ربها من يد مرتهن لقيام ملكه وانتفاء إذنه ( ومؤنة الرد ) أي رد اللقطة لمالكها إن احتيج إليها ( على ربها ) ; لأنها أمانة بيد الملتقط كالوديعة أدركها ) أي : اللقطة ( ربها بعد الحول ) والتعريف ( مبيعة أو موهوبة ) بيد من انتقلت إليه