الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فصل ولا فرق بين ملتقط غني وفقير ولا بين ملتقط ) ( مسلم وكافر ، و ) لا بين ملتقط ( عدل وفاسق يأمن نفسه عليها ) ; لأن الالتقاط نوع اكتساب والكافر والفاسق من أهله كالاحتشاش والاحتطاب . ويستحب لمن ليس بأمين أن لا يأخذ اللقطة لأنه يعرض نفسه للأمانة وليس من أهلها . ذكره في المغني وتقدم حكم من لا يأمن نفسه عليها ( وإن وجدها ) أي : اللقطة ( صغير أو سفيه أو مجنون ) صح التقاطه . لأنه نوع تكسب فصح منه كاصطياد . و ( قام ) ( وليه بتعريفها ) تأدية للواجب عليه ( فإن تلفت ) أي : اللقطة ( بيد أحدهم ) الواجد لها ( و ) كان ( فرط ) في حفظها ( ضمن ) لتفريطه ( كإتلافه ) إياها فيغرمها من ماله . وكعبد ( وإن كان ) تلفها ( بتفريط الولي ) بأن علم بها ولم يأخذها منه ( ف ) ضمانها ( عليه ) أي : الولي ; لأنه المضيع لها بتركها مع من ليس أهلا لحفظها ( فإن ) لم تتلف وعرفها الولي ، و ( لم تعرف ف ) هي ( لواجدها ) لتمام سبب الملك بشرطه . وإن كان الصغير مميزا فعرفها بنفسه ، فظاهر كلامه في المغني عدم الإجزاء والأظهر الإجزاء ; لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل . .

                                                                          قال الحارثي . وإن لم يعرفها الصغير ولا وليه حتى مضى الحول . فقال أحمد في رواية العباس بن موسى : إن وجد صاحبها دفعها إليه ، وإلا تصدق بها . قد مضى أجل التعريف فيما تقدم من السنين . وهو يقتضي أن ترك التعريف لعذر كتركه لغيره ، وهو أحد وجهين تقدم التنبيه عليهما

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية