( فصل ولا فرق بين ملتقط غني وفقير ولا بين ملتقط ) ( مسلم وكافر ، و ) لا بين ملتقط ( عدل وفاسق يأمن نفسه عليها ) ; لأن الالتقاط نوع اكتساب والكافر والفاسق من أهله كالاحتشاش والاحتطاب . ويستحب لمن ليس بأمين أن لا يأخذ اللقطة لأنه يعرض نفسه للأمانة وليس من أهلها . ذكره في المغني وتقدم حكم من لا يأمن نفسه عليها ( وإن ) صح التقاطه . لأنه نوع تكسب فصح منه كاصطياد . و ( قام ) ( وليه بتعريفها ) تأدية للواجب عليه ( فإن وجدها ) أي : اللقطة ( صغير أو سفيه أو مجنون ( ضمن ) لتفريطه ( كإتلافه ) إياها فيغرمها من ماله . وكعبد ( وإن كان ) تلفها ( بتفريط الولي ) بأن علم بها ولم يأخذها منه ( ف ) ضمانها ( عليه ) أي : الولي ; لأنه المضيع لها بتركها مع من ليس أهلا لحفظها ( فإن ) لم تتلف وعرفها الولي ، و ( لم تعرف ف ) هي ( لواجدها ) لتمام سبب الملك بشرطه . وإن كان الصغير مميزا فعرفها بنفسه ، فظاهر كلامه في المغني عدم الإجزاء والأظهر الإجزاء ; لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل . . تلفت ) أي : اللقطة ( بيد أحدهم ) الواجد لها ( و ) كان ( فرط ) في حفظها
قال الحارثي . وإن لم يعرفها الصغير ولا وليه حتى مضى الحول . فقال في رواية أحمد العباس بن موسى : إن وجد صاحبها دفعها إليه ، وإلا تصدق بها . قد مضى أجل التعريف فيما تقدم من السنين . وهو يقتضي أن ترك التعريف لعذر كتركه لغيره ، وهو أحد وجهين تقدم التنبيه عليهما