لأن الملك لا يجامع النكاح . فإن وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح للملك ( ولا يطؤها ) أي الأمة الموقوفة موقوف عليه لأن ملكه لها ناقص ولا يؤمن حملها ، فتنقص أو تتلف وتخرج عن الوقف بأن تصير أم ولد ( وله ) أي الموقوف عليه ( تزويجها ) لملكه لها ( إن لم يشترط ) أي يشترطه واقف ( لغيره ) ويجب بطلبها . ( ولا يتزوج ) موقوف عليه أمة ( موقوفة عليه )
( و ) لموقوف عليه الأمة ( أخذ مهرها ) إن زوجها هو أو غيره ( ولو ) كان المهر ( لوطء شبهة ) لأنه بدل المنفعة وهو يستحقها كالأجرة والصوف واللبن والثمرة . وسواء كان الواطئ الواقف أو غيره . وهذه كلها فوائد القول بأنه يملكه ، وكذا النفقة عليه وتأتي