الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فصل وشرط في ناظر ) مطلقا ( إسلام ) إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } فإن كان الوقف على معين كافر فله النظر عليه لأنه ملكه كما تقدم ينظر فيه لنفسه أو وليه . وقد أوضحته في غير موضع .

                                                                          ( و ) شرط فيه ( تكليف ) لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق ففي الوقف أولى وتقدم إذا كان الوقف على معين محجور عليه لحظه كان النظر لوليه .

                                                                          ( و ) شرط فيه ( كفاية لتصرف وخبرة ) أي علم ( به ) أي التصرف ( وقوة [ ص: 414 ] عليه ) لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا ، وإذا لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف ( ويضم لضعيف ) تعين كونه ناظرا بشرط واقف أو كون الوقف عليه ( قوي أمين ) ليحصل المقصود ( و ) شرط ( في ) ناظر ( أجنبي ) أي غير موقوف عليه ، وكذا إن كان لبعض الموقوف عليهم زيادة عما تقدم إن كانت ( ولايته من حاكم ) كوقف على جماعة غير محصورين ولم يعين واقفه ناظرا فوضه الحاكم لشخص ( أو ) كانت ولايته من ( ناظر ) بجعل الواقف له ذلك أو بدونه إن جاز للوكيل أن يوكل ( عدالة ) لأنها ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال اليتيم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية