( و ) دخل ( ولد البنين ) مطلقا سواء ( وجدوا حالة الوقف أو لا كوصية ) لولد فلان ، فيدخل فيه أولاده الموجودون حالة الوصية وأولاد بنيه وجدوا حالة الوصية أو بعدها قبل موت الموصي لا من وجد بعد موته . هذا مقتضى كلامه في تصحيح الفروع وغيره . وذلك لأن كل موضع ذكر الله تعالى فيه الولد دخل فيه ولد البنين ، فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ، ويفسر بما يفسر به ، ولأن ولد ابنه ولد له ، بدليل قوله تعالى { يا بني إسرائيل } وقال عليه الصلاة والسلام { } وقال { ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا بنو النضر بن كنانة } والقبائل كلها تنسب إلى جدودها . ومحله ما لم يقل : على ولدي لصلبي أو على أولادي الذين يلونني . فإن قاله لم يدخل ولد الولد بلا خلاف ( ويستحقونه مرتبا ) بعد آبائهم فيحجب أعلاهم أسفلهم ( ك ) قوله : وقفته على أولادي ( بطنا بعد بطن ) أو الأقرب فالأقرب ، أو الأول فالأول ونحوهم ما لم يكونوا قبيلة ، كولد نحن النضر بن كنانة ، أو يأتي بما يقتضي التشريك ، كعلى أولادي وأولادهم فلا ترتيب ( ولا يدخل ولد البنات ) في الوقف على الولد لأنهم لا ينسبون إليه ، بل إلى آبائهم . قال تعالى : { ادعوهم لآبائهم } وقال الشاعر :
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد
[ ص: 419 ] وأما قوله عليه الصلاة والسلام { } ونحوه فمن خصائصه انتساب أولاد إن ابني هذا سيد إليه فاطمة