( و ) من كان ) الوقف ( على ) الولدين ( المسميين و ) على ( أولادهما وأولاد الثالث ) لدخوله في ولد ولده ( دونه ) أي الثالث . فلا يدخل عملا بالبدل كما تقدم . وقال قال : وقفت هذا ( على ولدي ) بلفظ المفرد ( فلان وفلان ، وعلى ولد ولدي ، وله ثلاثة بنين الحارثي : المنصوص : دخول الجميع . وقاله القاضي . وابن عقيل
( و ) إن قال : وقفت ( على زيد وإذا انقرض أولاده فعلى المساكين . كان ) الوقف ( بعد موت زيد لأولاده ، ثم من بعدهم على المساكين ) لدلالة قوله : فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين : على دخولهم فيه ، وإلا لم يكن لتوقف استحقاق المساكين على انقراضهم فائدة .
( و ) إن قال : وقفت ( على أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط ، ثم نسلهم وعقبهم ثم الفقراء ، على أن من مات منهم وترك ولدا وإن سفل فنصيبه له ) هذا آخر كلام الواقف ( فمات أحد الطبقة الأولى وترك بنتا ثم ماتت ) البنت ( عن ولد . فله ما استحقته ) أمه ( قبل موتها ) قال الشيخ تقي الدين : قال في الفروع : ويتوجه لا ، ومال إليه في تصحيح الفروع . لأنه من الطبقة الثالثة . والاستحقاق فيها مشروط لولد الظهر فقط ، وهو من ولد البطون إلا أن يحمل كلام الشيخ تقي الدين على ما إذا كان الولد من البنت من أولاد الظهور أيضا بأن كانت مزوجة بابن عمها ( ولو قال ) واقف ( ومن مات عن غير ولد وإن سفل فنصيبه لإخوته . ثم نسلهم وعقبهم عمن لم يعقب ) من إخوته . ثم نسلهم ( ومن أعقب ثم انقطع عقبه ) أي ذريته لأنه لا يقصد غيره ، واللفظ يحتمله . فوجب الحمل عليه قطعا ( ويصح ) أن يقف ( على ولده ومن يولد له ) نصا . كعلى ولده وولد ولده أبدا لدخولهم تبعا