( فصل . ) لأنه تبرع يمنع البيع والهبة . أشبه العتق . وسواء أخرجه مخرج الوصية أو لا ، حكم به حاكم أو لا . لحديث { والوقف عقد لازم بمجرد القول أو ما يدل عليه } . لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث
قال الترمذي : العمل على هذا الحديث عند أهل العلم . وإجماع الصحابة على ذلك ( لا يفسخ ) الوقف ( بإقالة ولا غيرها ) لأنه عقد يقتضي التأبيد ( ولا يباع ) فيحرم بيعه . ولا يصح ولا المناقلة به ( إلا أن تتعطل منافعه المقصودة ) منه ( بخراب ولم يوجد ) في ريع الوقف ( ما يعمر به ) فيباع ( أو ) تتعطل منافعه المقصودة ( بغيره ) أي غير الخراب ، كخشب تشعث وخيف سقوطه نصا ( ولو كان ) نصا . قال في المغني . ولم تمكن توسعته في موضعه ( أو ) كان تعطيل نفعه ( بخراب محلته ) وقال في رواية الوقف ( مسجدا ) وتعطل نفعه المقصود ( بضيقه على أهله ) : يحول المسجد خوفا من اللصوص ، وإذا كان موضعه قذرا . صالح
قال [ ص: 426 ] : يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع ( أو ) كان الوقف ( حبيسا لا يصلح لغزو فيباع ) لأن الوقف مؤبد . فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى . واتصال الإبدال يجري مجرى الأعيان . وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض ، كذابح الهدي إذا عطب في موضعه مع اختصاصه بموضع آخر . فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفى منه ما أمكن . وقوله " فيباع " أي وجوبا ، كما مال إليه في الفروع . ونقل معناه عن القاضي وأصحابه القاضي والشيخ والموفق تقي الدين