( ووعاء هدية كهي ) فلا يرد ( مع عرف ) كقوصرة التمر ونحوها فإن لم يكن عرف رده وإن قلت ) ; [ ص: 430 ] لحديث ( وكره رد هبة عن أحمد مرفوعا { ابن مسعود } وعلم منه أنه لا يجب قبول هبة ولو جاءت بلا مسألة ولا استشراف نفس وهو أحد الروايتين . لا تردوا الهدية
قال الحارثي وهو مقتضى كلام المصنف أي : وغيره من الأصحاب قال في الإنصاف وهو الصواب وعنه يجب اختارها الموفق أبو بكر في التنبيه والمستوعب وتبعهما المصنف في الزكاة للخبر