وتصح لأنه يصح بيعه ويعتبر لقبض مشاع ينقل أي : لجوازه أو انتفاء ضمان حصة الشريك [ ص: 434 ] ذكره هبة المشاع ابن نصر الله أذن شريك فيه كالبيع وتكون حصته أي : الشريك وديعة مع قابض إن لم ينتفع به فإن أبى شريك تسليم نصيبه قيل لمتهب وكل شريكك في قبضه لك فإن أبى نصب حاكم من يكون بيده لهما فينقله فيحصل القبض لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك ويتم به عقد شريكه فيه وإن أذن له أي : القابض في التصرف أي الانتفاع بما منه الشقص الموهوب مجانا بلا عوض فحصة الشريك مضمونة كعارية وإن أذن له في الانتفاع بأجرة فنصيب شريكه أمانة كأجرة فإن قال استعمله وأنفق عليه فإجارة فاسدة لا ضمان فيها