وإن بلفظ إرقاب أو غيره لمعمر أي واهب عند موته مطلقا أو شرط رجوعها إليه أي الواهب إن مات موهوب له قبله أي : الواهب أو شرط رجوعها إلى غيره كورثة واهب إن مات قبل موهوب له وهذه هي الرقبى سميت بذلك لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه وعن شرط واهب على موهوب له رجوعها أي : الهبة الرقبى هي لك حياتك فإذا مت فهي لفلان أو راجعة إلي والحكم واحد أو شرط واهب رجوعها مطلقا أي : بلا تقييد بموت أو غيره إليه أو إلى ورثته أو إلى آخرهما موتا لغا الشرط وصحت الهبة لمعمر اسم مفعول وبعده لورثته كالأول أي : كالمسائل المذكورة أولا وهو قول أحمد جابر وابن عمر لحديث وابن عباس { جابر } متفق عليه ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد فلغا وصح العقد كالبيع مع الشرط الفاسد وأما قول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها . متفق عليه ، فأجيب عنه بأنه من قول جابر نفسه فلا يعارض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر