الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 436 ] فصل ويجب على واهب ذكر أو أنثى تعديل بين من يرث من واهب بقرابة من ولد وغيره كآباء وإخوة وأعمام وبنيهم ونحوهم في هبة شيء غير تافه نصا حتى لو زوج بعض بناته وجهزها أو بعض بنيه وأعطى عنه الصداق والتعديل الواجب لكونها أي : الهبة بقدر إرثهم نصا لحديث جابر .

                                                                          قال { قالت امرأة بشير لبشير أعط ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي ، فقال : أله إخوة ؟ فقال : نعم قال : أوكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قال : لا ، قال : فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق } رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير وقال فيه لا تشهدني على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم وفي لفظ لمسلم { اتقوا الله واعدلوا في أولادكم } .

                                                                          ولأحمد وأبي داود والنسائي { اعدلوا بين أبنائكم } فأمر بالعدل بينهم وسمى تخصيص بعضهم : جورا والجور حرام وقيس على الأولاد باقي الأقارب بخلاف الزوج والزوجة والموالي ولا يجب على مسلم التعديل بين أولاده الذميين قاله الشيخ تقي الدين إلا في نفقة فتجب الكفاية دون التعديل نصا لأنها لدفع الحاجة قال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل وله أي : المعطي التخصيص لبعض الورثة من أقاربه بإذن الباقي منهم لانتفاء العداوة والقطيعة إذن التي هي علة المنع وكذا التفضيل فإن خص بعض أقاربه الوارثين بشيء أو فضل بعضهم بلا إذن الباقي ( رجع ) فيما خص به بعضهم أو فضله به إن أمكن ( أو أعطى ) الباقي ( حتى يسووا ) بمن خصه أو فضله نصا ولو في مرض موته . لأنه تدارك للواجب . ويجوز للأب تمليكه بلا حيلة ، قدمه الحارثي وتبعه في الفروع ( فإن مات ) معط ( قبله ) أي التعديل ( وليست ) العطية ( في مرض موته ) أي : المعطي المخوف ( ثبتت لآخذ ) فلا رجوع لبقية الورثة عليه نصا . لخبر الصديق . وكما لو كان أجنبيا أو انفرد . فإن كانت بمرضه المخوف توقفت على إجازة الباقي ويأتي ( وتحرم الشهادة على تخصيص أو تفضيل تحملا وأداء إن علم ) الشاهد به . لحديث ( لا تشهدني على [ ص: 437 ] جور ) وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( فأشهد على هذا غيري ) فهو تهديد . كقوله تعالى : { اعملوا ما شئتم } ولو لم يفهم منه هذا المعنى بشير لبادر إلى الامتثال ولم يرد العطية ( وكذا كل عقد فاسد عنده ) أي : الشاهد . فتحرم الشهادة عليه تحملا وأداء . وقال القاضي : يشهد وهو أظهر . قاله في التنقيح

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية