الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن باع ) المريض ( قفيزا لا يملك غيره يساوي ) القفيز ( ثلاثين ) درهما ( بقفيز ) من جنسه ( يساوي عشرة ) دراهم ( ولم تجز الورثة فأسقط قيمة الرديء ) عشرة ( من قيمة الجيد ) ثلاثين ( ثم انسب الثلث إلى الباقي ) بعد إسقاطه قيمة الرديء ( وهو ) أي الثلث ( عشرة من عشرين ) التي هي الباقية بعد الإسقاط ( تجده ) أي : الثلث ( نصفها ) أي : العشرين ( فيصح ) البيع ( في نصف ) القفيز ( الجيد وبنصف ) القفيز ( الرديء ويبطل ) البيع ( فيما بقي ) بعد نصفهما ( لئلا يفضي ) تصحيح البيع في الأكثر من أحدهما بأقل من الآخر ( إلى ربا الفضل ) وهو محرم ( فلو لم يفض ) إلى ربا ( كعبد ) باعه المريض ( يساوي ثلاثين بعبد يساوي عشرة ) ولم تجز الورثة ( صح بيع ثلثه ) أي : العبد المساوي ثلاثين ( بالعشرة ) أي : بالعبد المساوي لها ( والثلثان ) من العبد المساوي ثلاثين ( كالهبة ) لأنه لا مقابل لهما ( للمبتاع نصفهما لا إن كان ) المبتاع ( وارثا ) للمريض وله الخيار لتفريق الصفقة عليه . فإن فسخ وطلب قدر المحاباة أو طلب الإمضاء في الكل ، وتكميل حق الورثة من الثمن لم يكن له ذلك ( وإن أقال من ) أي : مريض مرض الموت المخوف ( أسلفه ) أي : أسلمه ( عشرة ) دراهم مثلا ( في كر حنطة وقيمته ) أي : الكر ( عند الإقالة ثلاثون ) من جنس العشرة ، ولا ملك له غير الكر ( صحت ) الإقالة ( في نصفه ) أي : الكر ( بخمسة ) من العشرة وبطلت في الباقي لئلا يفضي صحتها في أكثر من ذلك إلى الإقالة في السلم بزيادة إلا إن كان المسلم إليه وارثا ولم تجز الورثة . فلا تصح الإقالة في شيء لأنها تبرع لوارث

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية