الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن أصدق ) [ ص: 448 ] المريض ( امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها ) أي : المرأة ( خمسة فماتت ) تحته فورثها ( ثم مات ) ولم يخلف غير ما أصدقها دخلها الدور ( ف ) يقال ( لها بالصداق خمسة ) التي هي مهر مثلها .

                                                                          ( و ) لها ( شيء بالمحاباة ) بقي لورثة الزوج خمسة الأشياء ثم ( رجع إليه ) أي : الزوج ( نصفه ) أي : الذي لها وهو الخمسة وشيء ( بموتها ) وهو اثنان ونصف ونصف شيء ( صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء ) لأنه كان له خمسة إلا شيئا ، وورث اثنين ونصفا ونصف شيء ( يعدل ) ذلك ( شيئين اجبرها ) أي السبعة ونصفا إلا نصف شيء ( بنصف شيء ) بأن تقدر إضافة نصف شيء إلى ذلك فتصير سبعة ونصفا تامة ( وقابل ) الجبر بتقدير إضافة نصف شيء على الشيئين فتصير شيئين ونصفا ( مخرج الشيء ثلاثة ) لأن الستة تقابل شيئين والواحد ونصف تكملة السبعة ونصف تقابل نصف شيء ( فلورثته ) أي : الزوج ( ستة ) لأن لهم شيئين ( ولورثتها أربعة ) لأنه كان لها خمسة وشيء ، وذلك ثمانية رجع إلى ورثته نصفها ، وهو أربعة ( وإن مات ) زوجها ( قبلها ورثته ) أي : ورثت فرضها منه بالزوجية ( وسقطت المحاباة ) أي بطلت نصا إلا أن يجيزها باقي الورثة لأنها كالوصية لوارث . فإن لم ترثه لنحو مخالفة في دين فلها مهر مثلها وثلث ما حاباها به إن لم يكن له مال غير ذلك

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية