( ولو صح الشراء ) لأنه معاوضة ( ولا عتق ) لما اشتراه لأنه اشتراه بما هو مستحق للورثة بتقدير موته ( فإذا مات ) المريض ( عتق ) الأب ونحوه ( على وارث ) المريض ( وإن كان ) الأب ونحوه ( ممن يعتق عليه ) أي : وارث المريض لملكه له [ ص: 451 ] بإرثه ( ولا إرث ) للعتق إذن ( لأنه لم يعتق في حياته ) بل بعد موته . ومن شرط الإرث حرية الوارث عند الموت ولم يوجد . وإن تبرع ) المريض ( بثلثه ) في المرض ( ثم اشترى أباه ونحوه ) كأمه وأخيه ( من الثلثين لم يبطل تبرعه ولا عتقه . وإن تبرع المريض بمال أو عتق ثم أقر بدين الصحة فقولهم ، نقله ادعى المتهب أو العتيق صدور ذلك في الصحة فأنكر الورثة مهنا في العتق . ولو قبل قول المتهب . ذكرهما في الفروع . قال المتهب : وهبني زمن كذا صحيحا فأنكروا صحته في ذلك الزمن