( فلو أي رد الزوج أو الزوجة الوصية ( بالكل ) أي بكل المال ( بطلت ) الوصية ( في قدر فرضه ) أي الراد ( من ثلثيه ) أي المال . فإن كان الراد زوجا بطلت في الثلث . لأن له نصف الثلثين . وإن كان الزوجة بطلت في السدس لأن لها ربع الثلثين . وذلك لأن الزوج والزوجة لا [ ص: 456 ] يرد عليهما . ورثه ) أي الموصي ( زوج أو زوجة وردها )