( وتحرم ) ولوارث بشيء ) نصا سواء كانت في صحته أو مرضه . أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث { الوصية ( ممن يرثه غير زوج أو ) غير ( زوجة بزائد على الثلث لأجنبي حين قال : أوصي بمالي كله ؟ قال : لا . قال فالشطر ؟ قال لا . قال : فالثلث . قال : الثلث والثلث كثير لسعد } الحديث " متفق عليه . وأما تحريمها للوارث بشيء فلحديث " { فلقوله صلى الله عليه وسلم } " رواه الخمسة إلا إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث من حديث النسائي عمرو بن خارجة وأبو داود والترمذي عن وابن ماجه ( وتصح ) هذه الوصية المحرمة ( وتقف على إجازة الورثة ) لحديث أبي أمامة الباهلي مرفوعا " { ابن عباس } " وعن لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة عن أبيه عن جده مرفوعا " { عمرو بن شعيب } " رواهما لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة . ولأن المنع لحق الورثة . فإذا رضوا بإسقاطه نفذ . وتصح لولد وارثه . فإن قصد نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى الدارقطني