( أو ) ( صح مطلقا ) أي سواء أجاز ذلك باقي الورثة أو ردوه في الصحة أو المرض نصا . لأنه لا يباع ولا يورث ولا يملك ملكا تاما لتعلق حق من يأتي من البطون به ( وكذا وقف زائد ) على الثلث ( أجيز ) فينفذ فإن لم يجيزوه لم [ ص: 457 ] ينفذ الزائد ( ولو كان الوارث واحدا ) والوقف عليه بزائد على الثلث . لأنه يملك رده إذا كان على غيره . فكذا إذا كان على نفسه وصى ( بوقف ثلثه على بعضهم ) أي الورثة