( ومن أدخل النقص على كل ) من الموصى لهم ( بقدر وصيته وإن ) كانت وصية بعضهم ( عتقا ) كتساويهم في الأصل وتفاوتهم في المقدار كمسائل العول . فلو وصى لواحد بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بعبد قيمته خمسون ، وبثلاثين لفداء أسير ولعمارة مسجد بعشرين . وكان ثلث ماله مائة وبلغ مجموع الوصايا ثلاثمائة نسبت منها الثلث فهو ثلثها . فيعطى كل واحد ثلث وصيته لم يف ثلثه بوصاياه