الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن وصى لحر ( بأبيه ) الرقيق ( فمات ) موصى له بعد موت موص و ( قبل قبوله ) الوصية ( فقبل ابنه ) أي ابن الموصى له الوصية بجده ( عتق الموصى به حينئذ ) أي حين قبول الوصية لملك ابن ابنه له إذن ( ولم يرث ) العتيق من ابنه الميت ، لحدوث حريته بعد أن صار الميراث لغيره . وإن وصى له بابن أخيه فمات قبل قبوله فقبل ابنه لم يعتق عليه ابن عمه ، لأنه تلقى الوصية من جهة الموصي لا من جهة أبيه ، ولم يثبت لأبيه ملك في الموصى به . وكذا لا تقضى ديون موصى له مات بعد موت موص وقبل قبول من وصية قبلها وارثه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية