( و ) إن ( عتق الموصى به حينئذ ) أي حين قبول الوصية لملك ابن ابنه له إذن ( ولم يرث ) العتيق من ابنه الميت ، لحدوث حريته بعد أن صار الميراث لغيره . وإن وصى له بابن أخيه فمات قبل قبوله فقبل ابنه لم يعتق عليه ابن عمه ، لأنه تلقى الوصية من جهة الموصي لا من جهة أبيه ، ولم يثبت لأبيه ملك في الموصى به . وكذا لا تقضى ديون موصى له مات بعد موت موص وقبل قبول من وصية قبلها وارثه وصى لحر ( بأبيه ) الرقيق ( فمات ) موصى له بعد موت موص و ( قبل قبوله ) الوصية ( فقبل ابنه ) أي ابن الموصى له الوصية بجده