الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن ردها ) أي رد موصى له الوصية ( بعد موته ) أي الموصي ( فإن كان ) رده ( بعد قبوله ) الوصية ( لم يصح الرد مطلقا ) أي سواء قبضها أو لا ، وسواء كانت مكيلا أو موزونا أو غيرهما ، لاستقرار ملكه عليها بالقبول كسائر أملاكه ( وإلا ) يكن رده للوصية بعد قبولها بأن ردها قبله ( بطلت ) الوصية لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله [ ص: 461 ] وأخذه . أشبه عفو الشفيع عن شفعته بعد البيع . ويحصل ردها بقوله : رددت ، أو لا أقبل ونحوه ، وترجع للورثة كأن الوصية لم تكن . وإن عين بالرد واحدا وقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك وكان لجميعهم ، بخلاف ما لو قبل فله أن يخص من شاء ( وإن امتنع ) موصى له بعد موت موص ( من قبول ورد ) للوصية ( حكم عليه بالرد وسقط حقه ) من الوصية لعدم قبوله ( وإن مات ) موصى له ( بعده ) أي الموصي ( وقبل رد وقبول ) للوصية ( قام وارثه ) أي الموصى له ( مقامه ) في رد وقبول . لأنه حق ثبت للمورث ، فينتقل إلى وارثه بعد موته ، لحديث " { من ترك حقا فلورثته } " وكخيار العيب . فإن كانوا جماعة وقبل بعضهم ورد بعضهم فلكل حكمه . فإن كان فيهم محجور عليه فعل وليه الأحظ .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية