( و ) تصح [ ص: 464 ] ك ) ما تصح لمكاتب ( الأجنبي ) من موص ، لأن المكاتب مع سيده كالأجنبي في المعاملات ، فكذا في الوصية وسواء وصى له بجزء مشاع كثلثه أو ربعه أو بمعين كثوب وفرس ، لأن الورثة لا يملكون مال المكاتب بموت سيده وصية ( لمكاتبه ومكاتب وارثه