الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) تصح وصيته ( لقنه ) أي رقيقه غير مدبره ومكاتبه وأم ولده ( بمشاع ) من مال ( كثلث ) وربع .

                                                                          ( و ) يصح وصيته لقنه ( بنفسه ورقبته ) أي القن ، بأن يقول : أوصيت لك بنفسك أو برقبتك كما لو وصى له بعتقه و ( يعتق ) كله ( بقبوله إن خرج ) كله ( من ثلثه ) لأن القن يدخل في الجزء المشاع فيملك الجزء الموصى به من نفسه بقبوله ، فيعتق منه بقدره لتعذر ملكه لنفسه ، ثم يسري العتق لبقيته إن حمله الثلث كما لو أعتق بعض عبده ( وإلا ) يخرج كله من الثلث بل بعضه ( ف ) إنه يعتق منه ( بقدره ) أي الثلث إن لم تجز الورثة عتق باقيه . فلو كانت الوصية لقنه بثلث المال وقيمته مائة وله سواه خمسون عتق نصفه ( وإن كانت الوصية به ) أي الثلث مثلا ( وفضل ) منه ( شيء ) بعد عتقه ( أخذه ) فلو وصى له بالثلث وقيمته مائة وله سواه خمسمائة عتق وأخذ مائة لأنها تمام الثلث الموصى به . وإن وصى له بربع المال وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق وأعطى مائة وخمسة وعشرين تمام الربع . وإن وصى لقنه بجزء منه كثلثه وربعه وخرج كله من الثلث عتق ما وصى له به من نفسه وفي بقيته روايتان . و ( لا ) تصح الوصية لقنه [ ص: 465 ] ( بمعين ) لا يدخل هو فيه كدار وفرش وثوب وقن غيره ومائة من مال لأنه لم يدخل منه شيء فيما وصى له به . فلا يعتق منه شيء . وإذا لم يعتق منه شيء آل إلى الورثة ، وكان ما وصى به له لهم ، فيصير كأن الميت وصى لورثته بما يرثونه فتلغو الوصية لعدم فائدتها ( ولا ) تصح وصيته ( لقن غيره ) لأنه لا يملك . أشبه ما لو وصى لحجر هذا معنى كلامه في التنقيح .

                                                                          وفي المقنع . وتصح لعبد غيره . قال في الإنصاف : هذا المذهب وعليه الأصحاب انتهى . وجزم به في الإقناع وعليه فتكون لسيده بقبول القن ولا يفتقر إلى إذن سيده

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية