( و ) تصح لأنه من أنواع البر ( فإن مات ) الفرس الموصى له قبل صرف موصى به أو بعضه ( رد ) بالبناء للمفعول ( موصى به أو باقيه للورثة ) لبطلان محل الوصية كما لو وصى لإنسان بشيء فرده ، ولا يصرف في فرس حبيس آخر نصا ( كوصية بعتق عبد زيد فتعذر ) عتقه لموته أو نحوه فثمنه للورثة ( أو ) وصيته ب ( شراء عبد بألف ليعتق عنه أو ) بشراء ( عبد زيد بها ) أي الألف ( فاشتروه ) أي عبد زيد بدون الألف ( أو ) اشتروا ( عبدا [ ص: 467 ] يساويها ) أي الألف ( بدونها ) فالفاضل للورثة لأنه لا مستحق له غيرهم . وإذا أراد الموصي تمليك المسجد أو الفرس لم تصح الوصية . قاله في المبدع الوصية ( لفرس حبيس ينفق عليه )