( ولو أو حيث يريك الله تعالى ( فله صرفه في أي جهة من جهات القرب ) رأى وضعه فيها عملا بمقتضى الوصية ( والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه ) أي الموصي غير الوارثين ، لأنه فيهم صدقة وصلة . فإن لم يكن للموصي أقارب من النسب ( ف ) إلى ( محارمه من الرضاع ) كأمه وأبيه وأخيه منهم فإن لم يكونوا ( ف ) إلى ( جيرانه ) ولا يجب ذلك لأنه جعله إلى ما يراه فلا يجوز تقييده بالتحكم قال ) موص لوصيه ( ضع ثلثي حيث أراك الله تعالى )