الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن وصى أن يحج عنه بألف صرف ) الألف ( من الثلث إن كان ) الحج ( تطوعا في حجة بعد أخرى راكبا ) كان الحاج عن الموصي ( أو راجلا يدفع إلى كل ) من الراكب والراجل ( قدر ما يحج به ) فقط لأنه أطلق المصرف في المعاوضة فاقتضى عوض المثل كالتوكيل في بيع وشراء ( حتى ينفذ ) الألف الموصى به في الحج لأنه وصى بجميعه في جهة قربة فوجب صرفه فيها كما لو وصى به في سبيل الله تعالى ( فلو لم يكف الألف ) أن يحج به من بلد موص ( أو ) لم تكف ( البقية ) منه إن صرف منه في حجه أو أكثر وبقي شيء لا يمكن أن يحج به من بلد موص ( حج به ) أي الألف أو الباقي ( من حيث يبلغ ) نصا لأنه قد عين صرفه في الحج فصرفه فيه بحسب الإمكان ( ولا يصح حج وصي بإخراجها ) أي نفقة الحج نصا لأنه منفذ فهو كقوله : تصدق عني بكذا لا يأخذ منه وكذا لو وصى بصرفه في الغزو ( ولا ) يصح حج ( وارث ) به لأنه خلاف ما يظهر من غرض موص ( وإن قال ) يحج عني ( حجة بألف دفع الكل إلى من يحج ) به لأنه مقتضى وصيته ( فإن عينه ) أي من يحج عنه بأن قال : يحج عني زيد حجة بألف ( فأبى ) زيد ( الحج بطلت ) الوصية ( في حقه ) أي بطل تعيينه لأنها وصية فيها حق للحج وحق للموصى له ، فإذا رد بطل في حقه دون غيره ، كقوله : بيعوا عبدي لفلان وتصدقوا بثمنه فلم يقبله . وكذا لو لم يقدر الموصى له بفرس في السبيل على الخروج نقله أبو طالب ( ويحج عنه ) ثقة سوى المعين الراد [ ص: 468 ] ( بأقل ما يمكن من نفقة ) مثله . وحينئذ فالنائب أمين فيما أعطيه ليحج منه . وتقدم في الحج ( أو ) من ( أجرة ) إن صحت الإجارة للحج ( والبقية ) أي بقية ألف بعد نفقة مثله أو أجرة ( للورثة ) لبطلان محل الوصية بامتناع المعين للحج كما لو وصى به لإنسان فرد الوصية ( في ) حج ( فرض ونفل ، فإن لم يمتنع ) المعين من الحج ( أعطى الألف ) لأنه موصى له بالزيادة بشرط حجه . وقد بذل نفسه للحج فوجب تنفيذ الوصية على ما قال موص ( وحسب الفاضل ) من الألف ( عن نفقة مثل ) لتلك الحجة ( في فرض ) من الثلث لأنه المتبرع به ونفقة المثل فيها من رأس المال لأنها من الواجبات ( و ) حسب ( الألف ) جميعه إن كانت الوصية ( في ) حج ( نفل من الثلث ) لأنها تطوع بألف بشرط الحج عنه ولا يعطى إلا أيام الحج نصا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية