الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن وصى بثلثه ) أي ثلث ماله ( لوارث وأجنبي ) أو لكل منهما بشيء معين وقيمة المعينين ثلث المال ( فرد الورثة فلأجنبي السدس ) في الأولى والمعين الموصى له به في الثانية لعدم المانع ، وبطلت وصية الوارث لعدم إجازتها ( و ) إن وصى لهما ( بثلثيه ) سوية ( فرد الورثة نصفها ) أي الوصية ( وهو ما جاوز الثلث ) بلا تعيين نصيب واحد منهما ( فالثلث بينهما ) لأن الوارث يزاحم الأجنبي مع الإجازة فإذا ردوا تعين أن يكون الباقي بينهما . ذكره القاضي ( ولو ردوا نصيب وارث ) فقط ( أو أجازوا ) الوصية ( للأجنبي ) فقط ( فله ) أي الأجنبي ( الثلث ) كاملا ( كإجازتهم للوارث ) وللأجنبي الوصيتان . وإن أجازوا وصية الوارث كلها وردوا نصف وصية الأجنبي أو عكسوا فعلى ما قالوا ، لأن لهم أن يجيزوا لهما وأن يردوا عليهما ، فكان لهم إجازة بعض ذلك ورد بعضه ولا يملكون تنقيص الأجنبي عن نصف وصيته سواء أجازوا للوارث أو ردوا عليه . وإن وصى بثلثه لوارث وأجنبي وقال : إن ردوا وصية الوارث فالثلث كله للأجنبي ، فردوا وصية الوارث فكما قال الموصي ، وإن أجازوا للوارث فالثلث بينهما

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية