وهو المكمل لأركان الوصية بالمال الأربعة ( يعتبر إمكانه لعدم إمكانهما لحريتهما بموت الموصي ، ولا بحمل أمته الآيسة ، أو خدمة أمته الزمنة ( و ) يعتبر ( اختصاصه ) أي الموصى به بموص وإن لم يكن مالا كجلد ميتة ونحوه ( فلا تصح ) فلا تصح ) الوصية ( بمدبر ) ولا أم ولد ولو ملكه بعد ) الوصية بأن قال : وصيت بمال زيد أو ثلثه ثم ملكه بعد لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره الوصية ( بمال غيره