( وتصح ) ويعطى ) الموصى له به ( ما يقع عليه الاسم ) أي اسم الثوب لأنه اليقين ، سواء كان منسوجا من حرير أو كتان أو قطن أو صوف أو شعر ونحوه مصبوغا أو لا صغيرا أو كبيرا لأن غايته أنه مجهول والوصية تصح بالمعدوم فبهذا أولى ( فإن الوصية ( بمبهم كثوب ( غلبت ) الحقيقة على العرف لأنها الأصل . ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ( فشاة وبعير ) بفتح الباء وكسرها ( وثور ) اسم ( لذكر وأنثى ) ويشمل لفظ الشاة الضأن والمعز والصغير والكبير لعموم حديث " { اختلف ) اسم موصى به ( بالعرف والحقيقة ) اللغوية } " ويقولون حلبت البعير يريدون الناقة والبكرة كالفتاة وكذا القلوص ( مطلقا ) أي سواء قال وصيت بثلاث أو ثلاثة من غنمي أو إبلي أو بقري ونحوه لأن اسم الجنس يذكر ويؤنث وقد يلحظ في التذكير معنى الجمع وفي التأنيث معنى الجماعة ( وحصان ) بكسر الحاء المهملة لذكر ( وجمل ) بفتح الميم وسكونها لذكر ( وحمار وبغل وعبد لذكر ) فقط لقوله تعالى { في أربعين شاة شاة وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } والعطف للمغايرة . وقيل في العبد للذكر والأنثى . ويؤيده ما يأتي في العتق إذا قال : عبيدي أحرار عتق مكاتبوه ومدبروه وأمهات أولاده ( وحجر ) بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم الأنثى من الخيل . قال في القاموس وبالهاء لحن ( وأتان ) الحمارة قال في القاموس والأتانة قليلة ( وناقة وبقرة لأنثى وفرس ورقيق لهما ) أي لذكر وأنثى وكذا الخنثى ( والدابة اسم لذكر وأنثى من خيل وبغال وحمير ) فتتقيد يمين من حلف لا يركب دابة بها لأن الاسم في العرف لا يقع إلا على ذلك ، ولم تغلب الحقيقة هنا لأنها صارت مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة . أشار إليه الحارثي لكن إن قرن به ما يصرفه إلى أحدهما كدابة يقاتل عليها أو يسهم لها انصرف إلى الخيل ، أو دابة ينتفع بظهرها ونسلها خرج منه البغال لأنه لا نسل لها وخرج الذكر