( وتنفذ ( فيما علم من ماله وما لم يعلم ) منه لعموم لفظه فيدخل فيه ذلك كما لو نذر الصدقة بثلثه ( فإن وصى بثلثه فاستحدث مالا ) بعد وصية ( ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعده دخل تحت ثلثه ) أي المال المستحدث ( في الوصية ) لأنه ترثه ورثته ( ويقضى منه دينه ) أشبه ما ملكه قبل الوصية وصية ) موص لجزء مشاع من مال كربع وخمس