( وإن أي الموصى به فيها ( لم يضمنه ) لمصادفة الصرف مستحقه ، كما لو دفع وديعة إلى ربها بلا إذن مودع وظاهره ولو مع غيبة الورثة . وظاهره أيضا إن الموصى به لغير معين كالفقراء إذا صرفه الأجنبي في جهته . ضمنه . لأن المدفوع إليه لم يتعين مستحقا ولا نظر للدافع في تعيينه صرف أجنبي ) أي من ليس بوارث ولا وصي ( الموصى به لمعين في جهته )