( و ) إن ( أو قال لوصيه ( ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه ) لمن شئت لم يجز له أخذه ) لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة مال ( ولا دفعه إلى أقاربه ) أي الوصي ( الوارثين ) له ( ولو كانوا فقراء ) نصا ( ولا ) دفعه ( إلى ورثة الموصي ) نصا . لأنه قد وصى بإخراجه . فلا يرجع إلى ورثته تصدق به على من شئت