. فإن كانوا من حرة الأصل أو مجهولة النسب فلا ولاء عليهم وإن كانوا من أمة الغير فتبع لأمهم حيث لا شرط ولا غرور ( و ) له الولاء ( على من له ) أي : العتيق ولاؤه كعتقائه ( أو لهم ) أي : أولاد العتيق ممن سبق ( وإن سفلوا ولاؤه ) ; لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا ، ولأنهم فرعه والفرع يتبع أصله . فأشبه ما لو باشر عتقهم ، وسواء الحربي وغيره لعموم حديث { ( و ) له أيضا الولاء ( على أولاده ) أي : العتيق ( من زوجة عتيقة ) لمعتقه ( أو ) غيره وعلى أولاد من ( سرية ) للعتيق تبعا له } فإذا جاء المعتق مسلما فالولاء بحاله ، وإن سبي المعتق لم يرث ما دام عبدا . فإن أعتق فعليه الولاء لمعتقه ، وله الولاء على عتيقه الولاء لمن أعتق