( إلا أن لهن ولاؤه من أمة أو عتيقة ( أو من جروا ) أي : معاتيقهن وأولادهم ( ولاءه ) بعتقهم إياه . روي ذلك عن من أعتقن ) أي : باشرن عتقه أو أعتق من أعتقن أي : عتيق من باشرن عتقه ( أو ) من ( كاتبن ) فأدى وعتق ( أو ) من ( كاتب من كاتبن ) أي : مكاتب من كاتبه النساء إذا عتق بالأداء ( وأولادهم ) أي : أولاد من تقدم عمر وعثمان . لحديث وعلي عن أبيه عن جده مرفوعا { عمرو بن شعيب } ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن . ولأن الولاء مشبه بالنسب فالمعتق من العتيق بمنزلة أخيه أو عمه ، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه أو ولد عمه . ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة وأما إرث المرأة من عتيقها وعتيقه ومكاتبها ومكاتبه فبلا خلاف ; لأنها منعمة بالإعتاق كالرجل . فوجب أن تساويه في الإرث ميراث الولاء للكبر من الذكور