" تتمة " لو ، أو أحرم بالعشاء ، ثم سلم من ركعتين ، ظنا أنهما من التراويح أعاد فرضه ، ولم يبن نصا لأنه قد قطع نية الأولى باعتقاده أنه في أخرى وعمله لها ما ينافي الأولى ، بخلاف ما لو ذكر قبل أن يعمل ما ينافيها . سلم من ركعتين من ظهر ، ظنا أنها جمعة ، ، أو فجر فائتة ثم ذكر
وسئل عن أحمد فقال : يعيد ويعيدون . إمام صلى بقوم العصر ، فظن أنها الظهر ، فطول القراءة ثم ذكر