الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويلزم سيدا ) عجل له مكاتبه كتابته ( أخذ معجله بلا ضرر ) على السيد في قبضها ويعتق ( فإن أبى ) السيد أخذها ( جعلها إمام في بيت المال وحكم بعتقه ) رواه سعيد في سننه عن عمر وعثمان ، ولأن الأجل حق لمن عليه الدين . فإذا قدمه فقد أسقط حقه فسقط كسائر الحقوق . وظاهره أنه إن تلف ببيت المال ضاع على السيد لقيام قبض الإمام مقام قبضه ، لامتناعه بلا حق فإذا كان ضرر على السيد بقبضها كأن دفعها إليه بطريق مخوف أو احتاجت إلى مخزن كالطعام والقطن ونحوه لم يلزمه أخذها ; لأنه لا يلزمه التزام ضرر ولا يقتضيه العقد ، ولا يعتق ببذله إذا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية