( ويلزم ( أخذ معجله بلا ضرر ) على السيد في قبضها ويعتق ( فإن أبى ) السيد أخذها ( جعلها إمام في بيت المال وحكم بعتقه ) رواه سيدا ) عجل له مكاتبه كتابته سعيد في سننه عن عمر ، ولأن الأجل حق لمن عليه الدين . فإذا قدمه فقد أسقط حقه فسقط كسائر الحقوق . وظاهره أنه إن تلف ببيت المال ضاع على السيد لقيام قبض الإمام مقام قبضه ، لامتناعه بلا حق فإذا كان ضرر على السيد بقبضها كأن دفعها إليه بطريق مخوف أو احتاجت إلى مخزن كالطعام والقطن ونحوه لم يلزمه أخذها ; لأنه لا يلزمه التزام ضرر ولا يقتضيه العقد ، ولا يعتق ببذله إذا وعثمان