الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وله ) أي سيد المكاتب إذا كان له عليه دينان : دين الكتابة ودين عن قرض أو ثمن مبيع أو نحوه ( قبض ما لا يفي بدينه ودين الكتابة من دين له على مكاتبه ) بأن ينوي السيد بما يقبضه أنه عن غير دين الكتابة ( و ) له ( تعجيزه ) إذا قبض ما بيده عن غير دين الكتابة ولم يبق بيده ما يوفي كتابته منه و ( لا ) يملك السيد تعجيزه ( قبل أخذه ذلك ) الذي بيده بنية كونه ( عن جهة الدين ) لأن بيده ما يمكن الوفاء منه في الجملة ( والاعتبار بقصد سيده ) دون المكاتب الدافع .

                                                                          ( وفائدته ) أي اعتبار قصد السيد ( يمينه ) أي السيد ( عند النزاع ) أي الاختلاف في نيته لأنه أدرى بها . وهذا معنى ما قال في الرعاية والفروع . وتقدم في الرهن : لو قضى بعض دينه أو أبرأ منه وببعضه رهن أو كفيل كان عما نواه الدافع أو المبرئ والقول قول في النية . قال في تصحيح الفروع : فقياس هذا أن المرجع في ذلك إلى العبد المكاتب لا لسيده وقال عما قاله المصنف : وفيه نظر .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية