( وله ) أي ( قبض ما لا يفي بدينه ودين الكتابة من دين له على مكاتبه ) بأن ينوي السيد بما يقبضه أنه عن غير دين الكتابة ( و ) له ( تعجيزه ) إذا قبض ما بيده عن غير دين الكتابة ولم يبق بيده ما يوفي كتابته منه و ( لا ) يملك السيد تعجيزه ( قبل أخذه ذلك ) الذي بيده بنية كونه ( عن جهة الدين ) لأن بيده ما يمكن الوفاء منه في الجملة ( والاعتبار بقصد سيده ) دون المكاتب الدافع . سيد المكاتب إذا كان له عليه دينان : دين الكتابة ودين عن قرض أو ثمن مبيع أو نحوه
( وفائدته ) أي اعتبار قصد السيد ( يمينه ) أي السيد ( عند النزاع ) أي الاختلاف في نيته لأنه أدرى بها . وهذا معنى ما قال في الرعاية والفروع . وتقدم في الرهن : لو قضى بعض دينه أو أبرأ منه وببعضه رهن أو كفيل كان عما نواه الدافع أو المبرئ والقول قول في النية . قال في تصحيح الفروع : فقياس هذا أن المرجع في ذلك إلى العبد المكاتب لا لسيده وقال عما قاله المصنف : وفيه نظر .