( وإن ( صارت أم ولد له ) فلا يصح منه بيعها لأن ولدها له حرمة الحرية ، ولهذا لا يجوز بيعه ويعتق بعتق أبيه أشبه ولد الحر من أمته ( وعلى سيده ) أي المكاتب ( بجنايته ) أي السيد و ( عليه ) أي المكاتب ( أرشها ) لأن السيد مع مكاتبه كالأجنبي إن لم يكن فيها تمثيل به فإن كان عتق كما سبق وماله لسيده . استولد ) مكاتب ( أمته ) ثم عتق بأداء أو إبراء
( و ) على سيد لمكاتبه ( بحبسه مدة ) لمثلها أجرة ( أرفق الأمرين به ) أي المكاتب ( من إنظار مثلها ) أي مدة حبسه بعد انقضاء مدة الكتابة ( أو أجرة مثله ) زمن حبسه لأن عقد الكتابة ملحوظ فيه حظ الكاتب وقد تنازع فيه أمران فاعتبر أحظها له لذلك .