( ويؤدب ) من ( إن علم التحريم ) لفعله ما لا يجوز له ( وتصير ) مكاتبته أو بنتها أو أمتها أو أمة مكاتبه ( إن ولدت ) من سيدها سواء شرط وطء مكاتبته أو لا ( أم ولد ) لأنها أمته ما بقي عليها درهم ( ثم إن أدت ) مكاتبته التي أولدها ( عتقت ) وكسبها لها ولا تنفسخ كتابتها باستيلادها ( وإن مات ) سيدها . وطئ مكاتبته بلا شرط أو بنتها أو أمتها أو أمة مكاتبه أو مكاتبته
( و ) بقي ( عليها شيء من كتابتها سقط وعتقت ) بكونها أم ولد ( وما بيدها لورثته ) أي السيد كما لو أعتقها قبل موته ( ولو لم تعجز ) لأنها عتقت بغير أداء