( ويلزم أن يؤدي ) السيد ( إلى ( ربعها ) أما وجوب الإيتاء بلا تقدير فلقوله تعالى : { من أدى كتابته ) كلها وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } وظاهر الأمر الوجوب وأما كونه ربع مال الكتابة فلما روى أبو بكر بإسناده عن مرفوعا في قوله تعالى : { علي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } قال { } . ربع الكتابة
وروي موقوفا عن ولأنه مال يجب إيتاؤه بالشرع مواساة فكان مقدرا كالزكاة . وحكمته الرفق بالمكاتب وفارقت الكتابة في ذلك سائر العقود لأن القصد بها الرفق بالمكاتب بخلاف غيره علي