( ولا يلزمه ) أي المكاتب ( قبول بدله ) أي ربع مال الكتابة إن دفعه سيده له ( من غير الجنس ) الذي وقعت عليه الكتابة بأن ، أو أعطاه عنها عروضا لأنه لم يؤته من مال الكتابة ولا من جنسه فإن كان من جنسه لزمه لأنه لا فرق في المعنى بين الإيتاء من عينه أو من غيره من جنسه فتساويا في الإجزاء كالزكاة ، وغير المنصوص عليه إذا كان في معناه ألحق به لكن الأولى من عينه لظاهر النص كاتبه على دراهم فأداها إليه وأعطاه عن ربعها دنانير أو بالعكس