ويصح أن . فإذا أداه عتق لأن السيد لو أعتقه بغير أداء شيء صح . فكذا إذا جعل عتقه عند أداء بعض كتابته ويبقى الآخر دينا عليه بعد عتقه . كما لو باعه نفسه به . وكذا شرطه عليه خدمة معلومة بعد العتق يكاتب عبده على ألفين في رأس كل شهر ألف على أن يكون العتق عند أداء الألف الأول