( و ) إن فقول سيد بيمينه نصا لأنه اختلاف في [ ص: 614 ] عوض الكتابة . أشبه ما لو اختلفا في أصلها ويفارق البيع من وجهين أحدهما أن الأصل في البيع عدم ملك كل واحد منهما لما صار إليه والأصل في المكاتب وكسبه أنه للسيد فكان القول قوله فيه ، الثاني أن التحالف في البيع يفيد ولا فائدة فيه هنا إذ فائدته فسخ الكتابة ورد العبد إلى الرق إذا لم يرض بما حلف عليه العبد . وهذا حاصل بحلف السيد وحده . وإنما قدم قول المنكر في سائر المواضع لأن الأصل معه وهنا الأصل مع السيد ، إذ الأصل ملكه للعبد وكسبه . وإذا حلف السيد ثبتت الكتابة بما حلف عليه كما لو اتفقا وسواء كان الاختلاف قبل العتق أو بعده اختلفا ( في قدر عوضها ) أي الكتابة كقول السيد كاتبتك على ألف فيقول المكاتب : بل على ستمائة