( ويجوز )
nindex.php?page=treesubj&link=8091_26478_25343نكاح مسلمة ( بدار حرب لضرورة لغير أسير ) ولا يتزوج منهم فإن لم تكن ضرورة لم يتزوج ولو مسلمة نصا . ولا يطأ زوجته إن كانت معه نصا . وعلى مقتضى تعليله له أن يتزوج آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال : من أجل الولد ; لئلا يستعبد قاله
الزركشي والأسير ليس له التزوج ما دام أسيرا ( ويعزل ) وجوبا إن حرم نكاحه وإلا استحب . ذكره في الفصول ( ويجزئ تسر عنه ) أي النكاح حيث وجب أو استحب لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } والتخيير إنما يكون بين متساويين
( وَيَجُوزُ )
nindex.php?page=treesubj&link=8091_26478_25343نِكَاحُ مُسْلِمَةٍ ( بِدَارِ حَرْبٍ لِضَرُورَةٍ لِغَيْرِ أَسِيرٍ ) وَلَا يَتَزَوَّجْ مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ لَمْ يَتَزَوَّجْ وَلَوْ مُسْلِمَةً نَصًّا . وَلَا يَطَأُ زَوْجَتَهُ إنْ كَانَتْ مَعَهُ نَصًّا . وَعَلَى مُقْتَضَى تَعْلِيلِهِ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ آيِسَةً أَوْ صَغِيرَةً فَإِنَّهُ عَلَّلَ وَقَالَ : مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ ; لِئَلَّا يُسْتَعْبَدَ قَالَهُ
الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَسِيرُ لَيْسَ لَهُ التَّزَوُّجُ مَا دَامَ أَسِيرًا ( وَيَعْزِلُ ) وُجُوبًا إنْ حَرُمَ نِكَاحُهُ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ . ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ ( وَيُجْزِئُ تَسَرٍّ عَنْهُ ) أَيْ النِّكَاحِ حَيْثُ وَجَبَ أَوْ اُسْتُحِبَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } وَالتَّخْيِيرُ إنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ مُتَسَاوِيَيْنِ